أمر رقم 10-05
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
أمر رقم 10-05 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يتمم القانون رقم 06-01 الم ؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 24 مكرر
ينشأ ديوان مركزي لقمع الفساد، يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد.
تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.