أمر رقم 10-03
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
أمر رقم 10-03 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يع دل ويتم م الأمر رقم 96-22 الم ؤرخ في 23 صف ر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمت علق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالص رف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 4
تلغى المادة 9 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم.
المادّ ة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م