المادة 2
تعدل وتتمم المواد الأولى مكرر و 2 و 5 و 7 و 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرر: كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب بالح بس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قيمة محل الجريمة وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش. ......(الباقي بدون تغيير ."......)
"المادة 2 : تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تتم خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبية،
- تصدير واستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية،
- تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه".
" المادة 5 : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، ويتعرض للعقوبات الآتية :
1 - غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع (4) مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة ا لمخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة،
3 - مصادرة الوسائل المستعملة في الغش.
(...... الباقي دون تغيير)......".
"المادة 7 : (.................. بدون تغيير)................
ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إق ليميا، وترسل نسخة منها إلى لجنة المصالحة ا لمختصة.
ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا الأمر عن طريق التنظيم".
" المادة 9 مكرر: تحدث لجنة محلية للمصالحة تتكون من :
- مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا،
- ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية، عضوا،
- ممثل الجمارك في الولاية، عضوا،
- ممثل المديرية الولائية للتجارة، عضوا،
- ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية، عضوا.
يمكن اللجنة المحلية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دينار أو تقل عنها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدث لجنة وطنية للمصالحة يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء المذكورين أدناه :
- ممثل المديرية العامة للمحاسبة، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل المفتشية العامة للمالية، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، برتبة مدير على الأقل،
- ممثل بنك الجزائر، برتبة مدير على الأقل.
تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 500.000 دينار وتقل عن عشرين ( )20 مليون دينار أو تساويها.
تحدد شروط وكيفيات إجراء المصالحة وتنظيم لجنتي المصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة بتنفيذ المخالف لجميع الالتزامات المترتبة عليها.
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية وبنك الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين، تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".