الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 30
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، ريوع وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة.
كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، الأرباح التي تحققها الأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسهم، ابتداء من أول يناير سنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2020