أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 29
بغض النظر عن كل الأحكام التشريعية أو الاتفاقية المخالفة، وتطبيقا لقاعدة المعاملة بالمثل ينشأ اقتطاع يطبق على المؤسسات الأجنبية يساوي مبلغه المبلغ الذي تطبقه الدولة الأجنبية على المؤسسات الجزائرية.
وتعفى الشركات المشكلة في شكل الشراكة من هذا الاقتطاع.
يخصص ناتج هذا الاقتطاع لفائدة الميزانية العامة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.