أمر رقم 10-01
· ج.ر عدد 49 لسنة 2010
معدَّل
أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
يمكن أن تخضع الأرباح الكبرى المحققة في ظروف خاصة، خارج قطاع المحروقات، إلى الرسم الجزافي .
يؤسس هذا الرسم على الهوامش الاستثنائية بتطبيق معدل يتراوح ما بين 30 % و80 %.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.