الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 13
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي : ..( بدون تغيير حتى ( الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين : . ( بدون تغيير ) .........
II السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال : ... ( بدون تغيير . ) ..........
III - شاحنات ذات حمولة إجمالية :
إلى غاية 22 طن............. ( بدون تغيير .............
أكثر من 22 طن............ بدون تغيير ) ................
IV - معدات السير :
الطبيعة الصنف الأول التعريفة
- المضخات النابذة، مولدات المضخات الآلية أو محطات الضخ المتنقلة، مولدات للمضاغط المتنقلة، المولدات الكهربائية المتحركة، المولدات التحويلية أو مولدات 300.000 دج كهربائية متحركة، الجهاز المتنقل للتلحيم، آلات التلحيم المتنقلة، الدامبيرات، مخلطات الخرسانة.
الصنف الثاني أجراس ذات أخشاب كتلية وملفات ذات محرك بأجراس بخارية كاملة على أكرات رافعات أخشاب كتلية أو ذات فصال ، أخشاب بخارية، محركات، أخشاب ديازال مطرقات مهتزة، ضاربات أو مقلبات، مرفعات ذاتية القوة ، مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة، جهاز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، جهاز التكسية 500.000 دج المتحركة للتكسية الباردة، صهاريج متحركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار ، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شاحنات وراملات، مكنسات ميكانيكية معدلات، ناقلات مجرورة ، الدواليب الأسطوانية، مضخات الخرسانة، مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية.
الطبيعة الصنف الثالث مجرفات ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة 29 غشت سنة 2010 م التعريفة المائية، حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوي، جرافات شاحنة، 700.000 دج رموس منخرة، آليات الهدم ذات أحبال، موطئات مجرورة الأرض، عتاد استخراج وشحن الركام ، مرممات الطريق.
- سيارات نقل الأشخاص :
أكثر من تسعة ( 9) مقاعد وأقل من عشرين ( 20) مقعدا أو يساويها. 150.000 دج أكثر من عشرين (20) مقعدا وأقل من ثلاثين
(30) مقعدا أو يساويها. دج .200.000 أكثر من ثلاثين ( 30 ) مقعدا .............300.000 دج.
VI - الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم :
- سعة الأسطوانة تفوق 250 سم3 وتقل عن سم3 ........ 50.000 دج .500
- سعة الأسطوانة تفوق 500 سم3 وتقل عن 800 سم 3 ........ 80.000 دج
- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 دج .100.000 يقتطع الرسم.........................( بدون تغيير حتى ) مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات.
غير أنه لا يطبق هذا الرسم على :
- الجرارات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
- عربات ذات الأصناف المستعملة في المصانع والمخازن والموانئ والمطارات لنقل الحمولات المختلفة في المسافات القصيرة ( البضائع والحاويات ) أو للسحب في المحطات والمقطورات الصغيرة والتي لا يمكنها السير في الطريق أو غيرها من الطرق العمومية،
- المركبات غير السيارات ذات عجلة واحدة أو عدة عجلات المصممة سواء للجر من طرف سيارات أخرى كالمقطورات للسكن أو التخييم من صنف مقطورات سيارة السياحة إما للسحب أو للدفع بالأيدي،
- وكذا كل معدات السير غير الخاضعة للترقيم.
يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأولي في السير بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات ومعدات السير وكذا مركبات نقل الأشخاص وكذا الدراجات النارية ودراجات بمحرك لفائدة " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ".
آليات رصد الأرض، طاحنات