أمر رقم 09-04
· ج.ر عدد 49 لسنة 2009
ملغى
أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
المادة 5
تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تع يين أعض ائها وكذا سيرها بموجب مرسوم رئاسي.
المادّ ة 6 : ين شر ه ذا الأم ر في الج ري دة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم