القسم الثالث — الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها
المادة 94
في حالة المخ الفات لل حالات 1 إلى 10 م ن الن قطة ج والحالات 1 إلى 17 من النقطة د المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ في الحال.
يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل مدته ثمان وأربعون (48) ساعة.
وفي هذه الحالة، ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة.