أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
المادة 79
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية.
ويمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من الترشح للحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى.