المادة 71
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها جنحة الجرح الخطأ :
- الإفراط في السرعة،
- التجاوز الخطير،
- عدم احترام الأولوية القانونية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- السير في الاتجاه الممنوع،
- سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
- تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يع اقب السائق بال حبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج.