أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
المادة 68
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب الس ائق بال ح بس من خمس (5) إل ى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.