المادة 2
تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ويهدف، بهذه الصفة، خصوصا إلى ما يأتي :
- تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات،
- تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها،
- توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة،
- تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ،
- إقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق ."
المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ي قصد في مف هوم هذا القان ون بما يأتي :
- الطريق : كل مسلك عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات،
- وسط الطريق : الجزء من الطريق المستعمل لمرور المركبات،
- المسلك : أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات،
- المجمع السكاني: فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه،
- التقاطع : مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات،
- التوقف : المكوث المؤقت لمركبة يبقى محركها مشتغلا على الطريق خلال مدة معينة تستلزمها ضرورات عدم السير،
- الوقوف : مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون المحرك متوقفا،
- ممر الدراجات : وسط الطريق المخصص للدراجات والدراجات النارية فقط،
- شريط مرور الدراجات : مسلك مخصص فقط للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك،
- الطريق السريع : طريق أو م ق طع من طريق لا يمكن أن تقطعه طرق أخرى أو سكك حديدية ويمكن منعه على بعض فئات المستعملين والمركبات. ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على الأقل وقد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي،
- الطريق السيار: طريق أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات، لا يقطعه طريق أو سكة 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم.
ويشتمل في اتجاهي حركة المرور، على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور،
- فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار:
الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه،
- شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة، هيىء خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة،
- ال ح افة : شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق،
- قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه،
- الشريط الأرضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه،
- الرصيف : حيز مهيأ على جانبي الطريق لمرور الراجلين، ويجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق ويكون معبدا عادة أو مبلطا،
- السائق : كل شخص يتولى قيادة مركبة بما فيها الدراجات، والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك،
- الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام،
- ويعد بمثابة الراجلين : الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو المعطوبين أو الذين يجرون الدراجات أو الدراجات النارية، والمعطوبين الذين يتنقلون في عربات متحركة يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى،
- المركبة : كل وسي لة نقل ب ري م زودة بم حرك للدفع أو غير مزودة بذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر،
- مركبة ذات محرك : مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة،
- السيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع، تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق،
- المركبة المتمفصلة : كل سيارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة. وتسمى هذه المقطورة، "نصف مقطورة"،
- الحافلة المتمفصلة : مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها،
- المقطورة : كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسيارة،
- الدراجة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الأشخاص،
- الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم 3 .
تكون مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 وتكون مجهزة أو غير مجهزة بعربة جانبية أو خلفية، تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة: وزن المركبة مجموعا مع الحمولة،
- حالة السكر: حالة تتمثل في وجود كحول في ال دم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,20 غ في الألف 1000( ملل)،
- مقياس الكحول : جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- مقياس الإيثيل : جهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج،
- مقياس السرعة : جهاز متحرك محمول يسمح بالقياس الفوري لسرعة المركبات أثناء سيرها،
- دليل السرعة (الرادار) : جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات أثناء سيرها،
- جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت : جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة وأوقات السياقة والاستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معيّن، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جهاز تحليل اللعاب : جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد مهلوسة عن طريق تحليل اللعاب،
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل صاحبه لقيادة مركبة متحركة ذاتيا في المسالك المفتوحة لحركة المرور،
- الرخصة بالنقاط : أداة معيارية وبيداغوجية تهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وتدعم مكافحة انعدام الأمن في الطرق،
- رخصة السياقة الاختبارية : رخصة سياقة مؤقتة بالنسبة للصنف المتحصل عليه منذ أقل من سنتين (2) ابتداء من تاريخ النجاح في الاختبارات التطبيقية ."