أمر رقم 09-03
· ج.ر عدد 45 لسنة 2009
أوامر أم ر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-14 الم ؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 4
القسم الرابع — الإجراءات
المادة 103
يمكن توقيف المركبات المستعملة مخالفة لقواعد حركة المرور والوقوف المنصوص عليها في هذا القانون، ووضعها في المحشر. 7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م تحدد حالات توقيف المركبات ووضعها في المحشر ومددها، وشروط ذلك عن طريق التنظيم.