أمر رقم 09-02 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يعدل ويتمم القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« نظام رقم 20-09 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 28 ديسمبر سنة 2020، يتمّم النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات »
-
تُمِّم بموجب قرار
« يُعدّل هذا النظام ويُتمم النظام رقم 09-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.