الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 171 - تخ صم من الدخل أو الربح الخاضع لل ضريبة إلى غاية عشرة بالمائة 10( % ) من م بلغ هذا 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال دخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دي نار ( 100.000.000 دج )، النفقات المصروفة في إطار بحث التطوير داخل الم ؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث .
ويجب التصريح بالمبالغ المعاد استثمارها للإدارة الجبائية وكذلك إلى الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي.
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المختص بالقطاع" .