الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 96
تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة بالمادة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 117 - يفتتح في كتابات الخزينة ..............
( بدون تغيير) ........................................................
في باب الإيرادات :
- الإعانات المحتملة من للدولة.
- .................. ( الباقي بدون تغيير) .".............