أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 77
يعفى من كفالة حسن التنفيذ الحرفيون والمؤسسات الصغيرة الخاضعة للقانون الجزائري عندما ينشطون في العمليات العمومية لترميم الممتلكات الثقافية .