أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 67
يجب إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد قبل إنجاز هذه العمليات ودفع مقابلها المالي وكذا جمركتها.