الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم بالمواد 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 1 : يجب على الاستثمارات الأجنبية المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أعلاه.
كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على المساهمة الأجنبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم."