أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
بغض النظر عن كل الأحكام المخالف ة، تبقى القوانين الأساسية للبنك الجزائري للتنمي ة سارية المفعول إلى غاية المصادقة على القانون الأساسي الجديد.
استبدلت تسمية البنك الجزائري للتنمية بتسمية "الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية" المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية .