الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 48
تتمم أحكام الم ادة 212 من القانون رق م 79-07 الم ؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 212 : 1 - ........... (بدون تغيير) ..............
أ - ............................. (بدون تغيير) ..............
ب - ............................ (بدون تغيير) ............. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - يدفع الرصيد المحتمل .................................
(بدون تغيير) .........................................................
وعندما تنتهي هذه المدة ...................................
(بدون تغيير) .........................................................
غير أن الرصيد المحتمل من حاصل بيع البضائع الممنوع جمركتها، يدفع مباشرة إلى ميزانية الدولة .
2 - ................ (الباقي بدون تغيير) ."...............