أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 41
تعفى المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي.
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)