الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 4 مكرر
2 : لا يمكن تحقيق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائريين المقيمين بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا في إطار مساهمة دنيا من هذه المؤسسات، تعادل أو تفوق 34 % من رأس المال الاجتماعي.
كما تطبق هذه الأحكام، في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على مساهمة الجزائري المقيم.
عند انقضاء مدة الخمس (5) سنوات وبعد التحقق الفعلي من استيفاء جميع الالتزامات المكتتبة، يمكن المساهم الجزائري أن يرفع لدى مجلس مساهمات الدولة، طلب إمكانية شراء الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات العمومية الاقتصادية. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وفي حالة مصادقة ا لمجلس، يتم التنازل حسب السعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق المساهمين أو حسب السعر الذي يحدده ا لمجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم."
"المادة 4 مكرر 3 - تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب.
ويمارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".