أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 37
يعفى من الرسم على القيمة المضافة، التنازل عن التحف الفنية أو المجموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف.
تحدد قائمة التحف الفنية أو المجموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني وكيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عن طريق التنظيم.