أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 36
لا يمكن إتمام إجراءات التوطين البنكي والجمركة المتصلة بعمليات التجارة الخارجية إلا على أساس رقم التعريف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائية.