الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 33
تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدل والمتمم بالمادة 46 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 - تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس
(5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2008 ........
(بدون تغيير حتى ) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عملي ات التنازل عن الالتزامات والسن دات المماثلة والأوراق المماثلة للخزينة المسجل ة في تسعيرة البورص ة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أقل من خمس (5) سنوات الصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة ..........2008 ( بدون تغيير حتى ) هذه المرحلة.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2008 (............. الباقي بدون تغيير)...............".