الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 30
ت عدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 - تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية و الجمركية والبنكية والمالية و التجارية و كذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة .
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم ."