أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 20
تلغى أحكام المواد من 301 إلى 303 من قانون الضرائب غير المباشرة.