أمر رقم 09-01
· ج.ر عدد 44 لسنة 2009
معدَّل
أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 111
تطبيقا لأحكام المادة 7-6 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ينشأ صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار، والموجهة لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات.
تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.