المادة 15
تلغى أحكام الأمر رقم 06-11 المؤرّخ في 30 غشت سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأحكام المادة 82 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة .2008 تلغى كذلك كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما تلك الواردة في القانون رقم 02-08 المورّخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها والقانون رقم 03-03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية.