الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يأتي :
الرسم على النشاط الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة الصندوق المشترك المهني المعدل العام 0,59 % غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى للبلدية للجماعات المحلية المجموع 1,30 % 0,11 % 2 % 3 % فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كمايأتي :
الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة للبلدية 0,88 % 1,96 %