الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 65
تعدل أحكام المادة 75 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرركما يأتي :
" المادة 75 : طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تستفيد الأحزاب السياسية من مساعدة مالية مسجلة في ميزانية الدولة، تحدد حسب عدد مقاعدها في البرلمان.
تحسب هذه المس اعدة المالية على أساس أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) عن كل عضو في البرلمان ."