الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 64
تعدل أحكام المادة 75 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي :
" المادة 75 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 000.000( 2. دج) لمنكوبي الزلزال الذين يستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 % .
تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه " تخفيض نسبة الفائدة ."
تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."