الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 63
تعدل أحكام المادة 76 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي :
" المادة 76 : لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، يمنح مالكوه ا المنكوبون قرض ا بقيمة مليون دين ار 1.000.000( دج) مع تخفيض في نس بة الفائدة بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 % .
تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "
تخفيض نسبة الفائدة ."
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".