الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كمايأتي :
" المادة 150-1 : تحدد نسبة الضريبة على أرباح الشركات كمايأتي :
- 19 % بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد و البناء و الأشغال العمومية و كذا الأنشطة السياحية.
- 25 % بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمات،
- 25 % بالنسبة للأنشطة المختلطة عندما يتجاوز رقم الأعمال المحقق في التجارة والخدمات أكثر من 50 % من رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسوم .
بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بنشاطات إنتاج المواد تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء نشاطات التوضيب أو العرض التجاري للمواد الموجهة لإعادة بيعها. و لا تشمل أيضا عبارة "نشاطات الإنتاج" المستعملة في هذه المادة النشاطات المنجمية والمحروقات .
2 - تحدد نسبة الاقتطاع من مصدر الضريبة على أرباح الشركات...(الباقي بدون تغيير)....".