أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 59
تعدل وتتمم المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 213 مكرر : ينشأ صندوق يسمى "صندوق ضمان المؤمّن لهم" (بدون تغييرحتى) من عقود التأمين.
تتشكل موارد الصندوق (بدون تغيير حتى) صافية من الإلغاءات.
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق وسيره وكذا شروطه المالية عن طريق التنظيم" .