الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 58
تتمم أحكام المادة 209 مكرر 2 والمادة 209 مكرر 3 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، و تحرر كما يأتي :
"المادة 209 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات ......................... (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالمالية. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات تحدد مبالغها عن طريق التنظيم.
تتخذ اللجنة قراراتها.......... (الباقي بدون تغيير) ."...........
"المادة 209 مكرر 3 : تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف......... (بدون تغيير حتى ) ميزانية الدولة .
تسجل الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة المالية.
رئيس لجنة الإشراف على التأمينات هو الآمر بصرف الاعتمادات.
تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- التعويضات المدفوعة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات.
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بنشاط لجنة الإشراف على التأمينات.
يحدد النظام الداخلي ............ (بدون تغيير حتى) وتسييرها.
تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."