الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 49
تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 65 : يفتح لسنة 2008، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وثلا ثمائة وثلاثة وستون مليارا ومائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة وستة وتسعون ألف دينار 2.363.188.196.000( دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتم اد مال ي مبلغه ألفان وخمسمائة وتسع ة عشر مليارا ومليونان وخمسمائة ألف دينار 2.519.002.500.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".