الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 46
تعدل أحكام المادتين 60 و 61 من قانون المالية لسنة 2006 وأحكام المواد من 203 إلى 205 من قانون المالية لسنة 2002 وكذا أحكام المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003 و تحرر كما يأتي :
" المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة (..... بدون تغييرحتى) السيارات الخفيفة .
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 10 % لفائدة الصندوق الوطني للتراث الثقافي.
- 40 % - لفائدة البلديات.
- 50 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تحدد كيفيات تطبيق ........................................
(الباقي بدون تغيير) ."............................................. 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م
" المادة 61 : ينشأ رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم ........................ (بدون تغيير حتى) الزيوت المستعملة .
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة البلديات.
- 50 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تحديد كيفيات تطبيق ......................... (الباقي بدون تغيير) ."........................................................
" المادة 203 : ينشأ رسم تحفيزي على ..................
(بدون تغييرحتى ) خطيرة .
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 25 % لفائدة البلديات،
- 75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث .
تمنح مهلة ....... (الباقي بدون تغيير) ."..........
" المادة 204 : ينشأ رسم تحفيزي على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات .............. (بدون تغيير حتى) عن طريق تدبير مباشر.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 25 % لفائدة البلديات،
- 75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث .
تمنح مهلة .......... (الباقي بدون تغيير) ."........
" المادة 205 : ينشأ رسم تكميلي على التلوث البيئي ذي المصدر الصناعي.
(.................... بدون تغيير حتى ) قيم محددة.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 25 % لفائدة البلديات،
- 75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث" .
" المادة 94 : ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي ........ (بدون تغييرحتى) حدود القيم " .
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة البلديات.
- 50 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث .
تحدد كيفيات تطبيق ........................................
(الباقي بدون تغيير) ."...........................................