الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 45
يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك و غير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2007 للبنوك والمؤسسات المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد صدور هذا الأمر.
تقيد، مع إعفاء من الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن هذه العملية في حساب فرق إع ادة التقييم في خصوم الميزانية.
في حالة التنازل عن الأصول المعادة التقييم، تخضع فوائض القيم المحتملة، الناتجة عن هذا التنازل، للضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول.