الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 44
تعدل أحكام المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
" المادة 25 : تعفى من كل الحقوق والرسوم، الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب المنظمة تحت رعاية الوزارة المكلفة بالثقافة، وكذا الكتاب المدرسي والجامعي.
ويمنح الإعفاء في شكل حصص.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما تحديد الحصص والهياكل المسؤولة عن المتابعة، عن طريق التنظيم ."