الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 40
تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 196 مكرر 4 و تحرر كما يأتي :
" المادة 196 مكرر 4 : تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام التحويل لدى الجمارك سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المعني ( أو الوزراء) (المعنيين) تنص على خلاف ذلك.
قبل انتهاء الآجال الممنوحة، يجب أن توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك أو تكون محل نظام جمركي آخر مرخص.
يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الآتية :
1 - الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها.
2 - القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل.
3 - لا تخضع النفايات و البقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل إلى التسعير " .