الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المقطع " د" من الم ادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 68 : يعفى من الضريبة :
أ إلى ج ) - ................ (بدون تغيير) ................
د) العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار 20.000( د ج) شهريا و كذلك العمال المتقاعدون الذين تقل معاشات تقاعدهم في النظام العام عن هذا المبلغ.
ه إلى م ) - ............ (بدون تغيير) .".................