الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 35
تعدل وتت م م أحك ام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، الم عدل والمتمم وتح رر كما يأتي :
" المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء جمركيين. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، يمكن الناق ل المرخص له في غياب مالك البضائع القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها.
إن المصرحين الذين يتممون الإجراءات ...........
(بدون تغييرحتى) تصريح مفصل .....................
(الباقي بدون تغيير) .".............................................