أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
تعفى من الحقوق والرسوم المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من قبل صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما القائمة والشروط المتعلقة بنوعية المواد الكيماوية والعضوية الموجهة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري عن طريق التنظيم .