أمر رقم 08-02
· ج.ر عدد 42 لسنة 2008
معدَّل
أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تنشأ في الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 42 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 42 مكرر : يوزع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة.
- 50 % لفائدة البلديات ."