الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 29
تعفى من الرسم على القيمة المضافة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية والأسمدة المركبة NPK( سولف ات و NPL كلور) الواردة في التعريفات الجمركية رقم 02-31 و 03-31 و 04-31 و 05-31 وكذا المواد المتعلقة بنمو النباتات الواردة في التعريفات الجمركية الفرعية رقم 10-10-08-38 إلى 90-90-08-38 ( مبيد الحشرات، مضاد القواضم، مبيد الفطر، مبيد الأعشاب، موانع إنبات وضبط نمو النباتات، تطهير، وكل المواد المشابهة المعروضة في أشكال أو معبأة بغرض البيع بالتجزئة أو في حالة مستحضرات أو في شكل مواد كشرائط، فتائل وشموع بالكبريت وورق مبيد للذباب) ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر وإلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والفوسفاتية البوتاسية والأسمدة المركبة ........... ( بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2014