الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 27
تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تعدل الصور (ب)، (ج) و(د) من الجدول الوارد في المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة على النحو الآتي :
الشكل (ب) العيار 1 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم .1 الشكل (ج) العيار 2 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم .2 الشكل (د) العيار 3 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، و في ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج ) وتحت الحرف "ج" أمام عنق الثعبان، رقم "3 .