الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 18
تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : 24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م
"المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :
الخصائص السيارات ذات قوة :
إلى غاية 6 أحصنة (بدون تغيير حتى....) ليدر، ديتشر آلات فلاحية ذات لوحات ترقيم :
- آلات الجر ذات قوة :
إلى غاية 45 حصانا ....(بدون تغيير حتى) أكثر من 80 حصان بخاري.
كما يتّم تحصيل هذا الرسم عند أول سنة من السير بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك - بنزين :
- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 .... 50.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ............................... 70.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها................................ 80.000 دج.
- سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها............................... 90.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 .... 100.000 دج.
II - السيارات السياحية و النفعية ذات محرك ديزال :
- إلى غاية 1500 سم 3 ........................ 70.000 دج.
- أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها.................................................. 90.000 دج.
- أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها............................................... 100.000 دج.
- أكثر من 2500 سم .......................3 150.000 دج.
يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير من قبل الوكيل ويعاد دفعه كما هو معمول به بالنسبة لحق الطابع.
تعريفة بالدينار التخفيض (في السنة الأولى من السير) ......... (بدون تغيير) ............. ....(بدون تغيير)...
يتم تسديد الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين قبل أي عملية جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات .
يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية لفائدة "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي".